السيد محمد الحسيني الشيرازي

161

الوصائل إلى الرسائل

بعد فرض السائل تساوي الروايتين في العدالة ، قال عليه السّلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاثة ، أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ،

--> ( 1 ) - سورة البقرة : الآية 256 .